المادة 3
أهداف الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى ما يأتي :
1 - إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين الطرفين المتعاقدين في عمليات النقل البحري،
2 - العمل على إزالة العوائق ومنح التسهيلات التي من شأنها تنمية وتطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
3 - تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين،
4 - التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري والموانئ،
5 - التعاون في مجال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها،
6 - التعاون في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ،
7 - التنسيق والتعاون في مجال الأمن والسلامة البحرية بما يكفل أمن السفن والمرافق المينائية،
8 - تشجيع التعاون بين متعاملي قطاعي النقل البحري والمينائي لكلا الطرفين،
9 - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية والمينائية بين الطرفين،
10 - تنسيق مواقف الطرفين في المحافل الإقليمية والدولية، 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه غشت سنة م
11 - التعاون في مجال تأهيل الكوادر البحرية وتبادل المعلومات والاستشارات بغية الحرص على التنمية البشرية.