المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرّية الدّيمقراطيّة الشعبية.
ح رر بالجزائ ر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري
- تأكيدا للروابط الأخوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية والمشار إليهما فيما بعد "بالطرف"
أو " بالطرفين "،
- ورغبة كل منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية لتحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية :
1 - السلطة البحرية المختصة :
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- وزارة النقل - المديرية البحرية التجارية والموانئ.
في المملكة العربية السعودية :
- وزارة النقل.
2 - شركة النقل البحري :
كل شركة تتوفر فيها الشروط الآتية :
أ) أن تكون تابعة للقطاع العام و/أو الخاص في أحد الطرفين المتعاقدين أو كليهما.
ب) أن يكون مقرها الرئيسي بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج) أن يكون معترفا بها كشركة نقل بحرية من قبل السلطة البحرية ا لمختصة.
3 - سفن طرف :
أي سفينة تجارية مسجلة بإقليم أحد الطرفين ورافعة لعلمه وفقا لتشريعاته وقوانينه وكما تعد السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه.
4 - عضو طاقم السفينة :
كل شخص يعمل على متن السفينة واسمه مدوّن في قائمة أفراد الطاقم وحاملا وثيقة تعريف البحارة وفقا لأحكام المادة 13 من هذه الاتفاقية. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2 السفن المستثناة لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السفن الآتية :
- السفن الحربية وسفن القوات المسلحة،
- السفن التي تستخدم للأغراض غير التجارية،
- سفن الأبحاث العلمية (الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية والعلمية)،
- سفن الصيد البحري،
- سفن البحث والإنقاذ البحري،
- السفن التي تستغل لتقديم الخدمات البحرية في الموانئ، ولا سيما منها الإرشاد والجر.