المادة 19
تنمية مجالات التعاون يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما في مجالات النقل البحري والموانئ المختلفة والمتمثلة فيما يأتي :
1 - التنسيق والتعاون لتبادل الآراء والمعلومات في شأن التشريعات المتعلقة بالنقل البحري والموانئ لمواءمة الاتفاقيات الدولية،
2 - تبادل الزيارات بين المختصين في النقل البحري والموانئ بغية اكتساب الخبرة،
3 - تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتطويره،
4 - العمل على التشاور وتبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية المنبثقة عن اتفاقية سلامة الأرواح بالبحار،
5 - تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين،
6 - تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما،
7 - تشجيع سبل التعاون بين شركات النقل البحري والمعاهد البحرية في كلا البلدين لبحث تطوير برامج التكوين والمسائل التقنية والتدريب،
8 - العمل على التنسيق والتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية.