المادة 18
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات
أ - يعترف كل من الطرفين بالشهادات البحرية والمؤهلات البحرية الممنوحة أو المصادق عليها من قبل الطرف الآخر، بشرط توفر الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب.
ب - بالنسبة إلى أفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث ويعملون على متن السفن التابعة لأي من الطرفين، فإن شهادات الكفاءة تكون تلك التي تصدرها السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة في بلد الطرف بما لا يخل بالمتطلبات الدولية.