مرسوم رئاسي رقم 17-225
· ج.ر عدد 50 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-225 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري، الموقعة بالرياض بتاريخ 9 ديسمبر سنة
المادة 17
التنمية البشرية يعمل كلا الطرفين على تنسيق أنشطة المراكز والمعاهد المتخصصة من أجل الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة بالنسبة إلى تبادل المعلومات والخبرات. ويسهل كل منهما قبول رعايا الطرف الآخر بهدف التكوين والتدريب النظري والتطبيقي والتأهيل وتبادل التجارب. 5 ذو الحجّة عام 1438 ه 27 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م