المادة 16
تسوية النزاعات على ظهر السفينة إضافة إلى ما ورد بالمادة (27) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها في ميناء الطرف الآخر أو مياهه الإقليمية، يمكن السلطات البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير، بطلب من ربان السفينة أو بطلب من الممثل الدبلوماسي أو الموظف القنصلي لدولة العلم، التدخل لفض النزاع وديا.
وإذا تعذر ذلك، يشعر الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي تحمل السفينة علمها وإذا لم يسو النزاع، يطبق التشريع الساري في البلد التي توجد فيه السفينة.