المادة 15
المعاملة في حالات الحوادث البحرية
1 - في حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين لكارثة بحرية أو أي خطر داخل المياه الإقليمية أو موانئ الطرف الآخر، فعلى ذلك الطرف أن يمنح لهذه السفينة وطاقمها وركابها وحمولتها المساعدات والتسهيلات نفسها التي يمنحها لسفنه الوطنية. 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه غشت سنة م
2 - تقوم السلطات المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو في موانئه بإجراء التحقيق حول الحادث المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، وترسل نتائج التحقيق للسلطات المختصة التابعة للطرف الآخر.
3 - لا تخضع البضائع والمواد المفرغة أو المنقذة من السفينة المذكورة في الفقرة (1) لأي ضرائب أو رسوم جمركية بشرط عدم إتاحتها للاستهلاك أو الاستعمال في بلد الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو موانئه. ويقدم الطرف التابعة له السفينة معلومات عنها بالسرعة الممكنة إلى السلطات الجمركية للطرف الآخر لأجل مراقبتها.
4 - لا تمس أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بالقوانين التي تنظم التخزين المؤقت للحمولات في إقليمي الطرفين.
5 - تقوم السلطات المختصة للطرف الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية أو في موانئه بإبلاغ أقرب ممثل قنصلي للطرف الآخر أو ممثل السفينة.