المادة 14
حقوق البحارة
1 - يسمح كل طرف لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة 13 بالنزول إلى اليابسة خلال وجود السفينة في الميناء، بشرط أن يكونوا مدرجين في قائمة طاقم السفينة المقدمة إلى سلطات ذلك الطرف.
2 - يسمح كل طرف لحاملي وثائق التعريف المذكورة في المادة 13، مهما كانت وسيلة النقل المستخدمة، بدخول إقليمه أو العبور للالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال على متن سفينة أخرى أو الإقامة في ذلك الإقليم لأسباب صحية أو العودة إلى بلدهم.
3 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة في المادة 13، ويحتفظ كل من الطرفين بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه.