المادة 13
وثائق تعريف البحارة
أ - يعترف كل طرف بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطة البحرية المختصة للطرف الآخر المذكورة أدناه، وهي :
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- دفتر الملاحة البحرية، في المملكة العربية السعودية :
- سجل الخدمة البحرية.
ب - بالنسبة إلى أفراد الطاقم التابعين لبلد ثالث والذين يعملون على متن السفن التابعة لأي من الطرفين، فإن وثائق تعريف البحارة تكون تلك التي تصدرها السلطات المختصة في دولهم وتكون معترفا بها من قبل السلطات المختصة التابعة لكلا الطرفين وذلك وفقا لقوانينهما السارية لديهما وبما لا يخل بالمتطلبات الدولية.