المادة 11
تسديد الرسوم والمصاريف
1 - تسدد رسوم الموانئ وأتعاب الخدمات والمصاريف الأخرى المستحقة على سفن أي من الطرفين خلال تواجدها بموانئ الطرف الآخر وفقا للتشريع الساري لدى هذا الطرف.
2 - يمنح كل من الطرفين شركات النقل البحري التابعة إلى الطرف الأخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري شاملا الإدارة والتوصيل بالمركبات الأولي والنهائي ذات الصلة بذلك التي تتحقق في إقليم الطرف الأول لدفع أية رسوم ومستحقات ذات علاقة بالنقل البحري أو تحويلها إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي الموافق لتاريخ طلب التحويل.