مرسوم رئاسي رقم 17-224
· ج.ر عدد 47 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمّن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015
المادة 4
إلغاء وتعليق وتحديد تراخيص التشغيل للناقلات الجوية