مرسوم رئاسي رقم 17-207
· ج.ر عدد 41 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-207 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 الموافق 3 يوليو سنة 2017، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذك رى الخامسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 6
في حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
- إذا كانت إحدى الجرائم المحكوم نهائيا من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 7 أدناه، يمتد الاستثناء من الاستفادة من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى.