المادة 2
يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونج ح وا في ام ت ح انات ش هادة ال تع ليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة بعنوان السنة الدراسية 2016-2017، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عق وبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 24 شهرا لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين
(20) سنة، أو يقل عنها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة