مرسوم رئاسي رقم 17-200 · ج.ر عدد 39 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-200 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.