مرسوم رئاسي رقم 17-200
· ج.ر عدد 39 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-200 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة