مرسوم رئاسي رقم 17-200
· ج.ر عدد 39 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-200 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000(دج) ي قيّ د ف ي ميزانية تسيي ر مصالح الوزي ر الأول، الف رع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول :
المصالح المركزية وفي الباب رقم 34-07 "الوزير الأول- نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/ أو الأجانب وإقامتهم".