مرسوم رئاسي رقم 17-199
· ج.ر عدد 38 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1438 الموافق 15 يونيو سنة 2017، يعدل تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
المادة 2
يعوض ممثلو دائرة الاستعلام والأمن المحلّة، على مستوى مجالس إدارة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي المرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم، بممثلين عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي.