مرسوم رئاسي رقم 17-196 · ج.ر عدد 37 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-196 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.