مرسوم رئاسي رقم 17-196
· ج.ر عدد 37 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-196 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياض ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★