مرسوم رئاسي رقم 17-196
· ج.ر عدد 37 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-196 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره خمس مائة ملي ون دينار 500.000.000(دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-01 " الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب".