مرسوم رئاسي رقم 17-190
· ج.ر عدد 35 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-190 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1438 الموافق 7 يونيو سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1438 الموافق 7 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 16 رمضان عام 1438 ه 11 2017 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم فردية