مرسوم رئاسي رقم 17-188
· ج.ر عدد 35 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-188 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★