مرسوم رئاسي رقم 17-188 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خم سم ائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 " نفقات تنظيم الانتخابات".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خمسمائة وخمسون مليون دي ن ار 550.000.000( دج) ي ق يّ د ف ي ميزانية تسيير وزارة الداخلي ة والجماعات المحلي ة - الف رع الأول- الإدارة العام ة، وفي الباب رقم 37-19 " نفقات تسيير مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.