مرسوم رئاسي رقم 17-188 · ج.ر عدد 35 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-188 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.