مرسوم رئاسي رقم 17-188
· ج.ر عدد 35 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-188 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره خم سم ائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 " نفقات تنظيم الانتخابات".