مرسوم رئاسي رقم 17-181 · ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-181 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمّن إلغاء أحكام تعيين وزير السياحة والصناعة التقليدية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.