مرسوم رئاسي رقم 17-181
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-181 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمّن إلغاء أحكام تعيين وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
تُعدّ لاغية أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 المتعلقة بتعيين السيد مسعود بن عقون وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية.