مرسوم رئاسي رقم 17-180 · ج.ر عدد 31 لسنة 2017 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 17-180 مؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.