المادة 2
تُلغى، ابتداء من 24 مايو سنة 2017، أحكام المراسيم الرئاسية رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، ورقم 17-25 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 ال موافق 18 يناير سنة 2017 والمتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة، ورقم 17-132 المؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017 والمتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي، بالنيابة، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية.