مرسوم رئاسي رقم 17-178
· ج.ر عدد 31 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-178 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★