مرسوم رئاسي رقم 17-177
· ج.ر عدد 32 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-177 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة .2017 عبد المجيد تبون ★