مرسوم رئاسي رقم 17-177
· ج.ر عدد 32 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-177 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة " عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة للسيدة والسيدين الآتية أسماؤهم :
- حسينة لعوج، المدعوة زوليخة، فنانة الأغنية الشاوية،
- حسني شقرون، المدعو الشاب حسني، فنان أغنية الراي،
- علي ناصري، المدعو كاتشو، فنان الأغنية الشاوية.