مرسوم رئاسي رقم 17-175 · ج.ر عدد 32 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-175 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "جدير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.