المادة الأولى
يمنح وسام بدرجة " عهيد " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة للسادة الآتية أسماؤهم :
- عبد الرحمان عمراني، المدعو دحمان الحراشي، فنان الأغنية الشعبية،
- بشير مباركي، المدعو معطي بشير، فنان ومؤلف وملحن،
- خليفي احمد، فنان الأغنية الصحراوية،
- حسان بن الشيخ، المدعو حسان الحسني، ممثل كوميدي،
- أحمد عياد، المدعو رويشد، فنان،
- أرزقي برقوق، المدعو مصطفى بديع، مخرج سينمائي،
- عيسى مرزوقي بن رابح، المدعو عيسى الجرموني، فنان الأغنية الشاوية،
- محفوظ قداش، مؤرخ.
تنظيميّة