مرسوم رئاسي رقم 17-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-156 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يخ صص لميزانية س نة 2017 اعتماد قدره تسعة وسبعون مليونا وثمانمائة وسبعة عشر ألف دينار 79.817.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة ال داخلي ة والج ماعات المحلية وفي الباب رقم 37-18 " تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية ."