مرسوم رئاسي رقم 17-153
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-153 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25