مرسوم رئاسي رقم 17-153
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-153 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد بهذا المرسوم.
قدره مائة وأربعة ملايين دينار 104.000.000(دج) مقيّد