مرسوم رئاسي رقم 17-152 · ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-152 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.