مرسوم رئاسي رقم 17-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-152 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال ال ع م وم ية وال ن قل، كل في م ا ي خ صه، بت نفيذ هذا المرسوم الذي ي نشر ف ي الجري دة الرّسميّة لل جمهوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★