مرسوم رئاسي رقم 17-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-152 مؤرّخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 78.750.000(دج) يقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة