المادة 9
تعدل المادة 10 من الاتفاق على النحو الآتي :
يتم تعيين المدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال من طرف مجلس الإدارة، باقتراح من الطرف الفرنسي أو من الطرف الجزائري.
ويخضع المدير العام لسلطة مجلس الإدارة. ويتم التوقيع على أي قرار إداري يهم المدير العام من طرف رئيس مجلس الإدارة.
يساعد نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا المدير العام، ويتم تعيينهما طبقا للأحكام القانونية التي تنظم شروط التعيين في مهام المدير في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر.