المادة 8
تعدل المادة 9 من الاتفاق على النحو الآتي :
يتكون المجلس العلمي من :
بالنسبة للطرف الجزائري :
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتعليم والتكوين العاليين (مدير عام)،
- رئيس المجلس العلمي للمدرس ة الج زائرية العليا للأعمال،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل برتبة أستاذ تابع للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال،
- ممثل عن كل مؤسسة شريكة تم ذكرها في المادة 3 أعلاه،
- ممثل عن المؤسسات الجزائرية.
بالنسبة للطرف الفرنسي :
- مستشار التعاون والنشاط الثقافي بسفارة فرنسا في الجزائر أو ممثله،
- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس،
- ممث ل عن كل مؤسس ة شريكة تم ذك رها في المادة 3 أعلاه،
- ممثل عن المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر.
يصادق المجلس العلمي، في ظل احترام التوجيهات الاستراتيجية المحددة من قبل مجلس الإدارة، ولا سيما الهدف من الاعتماد المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 4 أعلاه، على البرامج التعليمية الجديدة، ويقوم بتحيين البرامج القائم ة باقتراح من المدي ر الع ام للمدرسة.
كما يضمن مواءمة التكوينات المقدمة مع احتياجات المؤسسات والقدرة التنافسية للمدرسة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتم اعتماد مداولات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة، ما عدا المداولات المتعلقة بالموافقة على البرامج الجديدة والشهادات الممنوحة من قبل المدرسة والتي يكون فيها الإجماع مطلوبا. في غياب الإجماع، يكون مجلس الإدارة المسؤول الوحيد عن الموافقة على البرامج الجديدة للمدرسة وعلى الشهادات التي تمنحها المدرسة العليا الجزائرية للأعمال.
يمكن للمجلس العلمي إشراك المؤسسات الجزائرية والفرنسية التي من شأنها تقديم الدعم الأكاديمي للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، بصفتها عضوا استشاريا.
إذا تم تغيير المؤسسات الشريكة أو تم توسيعها إلى مؤسسات أخرى للتعليم العالي، يتفق الطرفان على الموافقة على التغييرات التي تطرأ على المجلس العلمي بواسطة تبادل الرسائل.
يتم توسيع تشكيلة المجلس العلمي، إذا اقتضى الأمر، باحترام المساواة بين الطرفين.
تُسنَد أمانة المجلس العلمي للمدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال.