مرسوم رئاسي رقم 17-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-151 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على الملحق باتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016
المادة 7
تضاف المادة 7 مكرر للاتفاق، وتتضمن ما يأتي :
يتولى العون المحاسب الذي تعينه المدرسة الجزائرية العليا للأعمال مهام المحاسبة الخاصة بالمؤسسة وفقا للتنظيم الجزائري الساري المفعول.