المادة 6
تعدل المادة 8 من الاتفاق على النحو الآتي :
مجلس الإدارة هو الهيئة العليا لتسيير المدرسة.
يجتمع مجلس الإدارة، على الأقل، مرتين (2) كل سنة في دورة عادية بدعوة من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من أحد الطرفين.
يكلّف مجلس الإدارة بتحديد السياسة العامة للمدرس ة الجزائرية العليا للأعمال، ولا سيم ا ع لى الصعيد الاستراتيجي والبيداغوجي والمالي.
ويتولى الموافقة، سنويا، على تقرير النشاط والميزانية الذي يعرضه عليه المدير العامّ للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال.
ويقوم المجلس بمراقبة تنفيذ الميزان ية، والنظ ر في تقرير مفتش الحسابات والموافقة عليه.
يعتمد مجلس الإدارة النظام الداخلي للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال.
ويعتمد النظام الداخلي لمجلس الإدارة والنظام الداخلي لمستخدمي المؤسسة وكذا المخطط التنظيمي لهذه الأخيرة.