المادة 5
تعدل المادة 7 من الاتفاق على النحو الآتي :
يترأس مجلس الإدارة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ويتكوّن من :
بالنسبة للطرف الجزائري :
- رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مكلّف بالتعاون،
- ممثل عن وزارة التجارة،
- ممثل عن المؤسسات الجزائرية. 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م بالنسبة للطرف الفرنسي :
- سفير فرنسا بالجزائر أو ممثله،
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية،
- ممثل عن غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس،
- مدير بيزنس فرانس الجزائر،
- ممثل عن المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر.
وعلاوة على ذلك، يج وز لمجلس الإدارة أن يدعو أي شخص مؤهل للمشاركة في اجتماعاته بصفته عضوا استشاريا.
ويعتبر كذلك عضوا استشاريا في مجلس إدارة المدرسة الجزائرية العليا للأعمال كل من المدير الع امّ للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ومستشار التعاون والنشاط الثقافي بسفارة فرنسا في الجزائر، والمدي ر العامّ لغرف ة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس، ورئيس المجلس العلمي للمدرسة الجزائرية العليا للأعمال.
يتم تعيين ممثلي الشركات بالاتفاق بين الطرفين.
تسند الأمانة العامة لمجلس الإدارة للمدير العامّ الذي يشارك في اجتماعاته بصوت استشاري.
ويتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه. يرجح صوت الرئيس في حالة تساوي عدد الأصوات. في حالة غيابه، يمكن لعضو مجلس الإدارة الممثل لأحد الطرفين، أن يوكل عضوا آخر من نفس الطرف لتمثيله. لا يجوز لأحد الأعضاء أن يحوز أكثر من وكالة واحدة.
لا يطرأ أي تغيير على باقي أحكام المادة .7