المادة 4
تعدل المادة 5 من الاتفاق على النحو الآتي :
دورات تكوينية في الأطوار الأول والثاني والث الث في تسي ير المؤسس ات المقترح ة من طرف "م ع ج أ" تدخل ضمن منظومة التعليم العالي الجزائرية، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات المؤسسات الجزائرية.
وتحدد طبيعة الشهادات التي ستمنحها "م ع ج أ"
من طرف مجلس إدارة المدرسة باقتراح المجلس العلمي، طبقا لمدونة الشهادات المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تتضمن هذه الدورات البرامج الآتية :
- دورات تكوينية أولية في التسيير وفي الإدارة، يتم إخضاعها لاحقا لوحدات، وتنظم عن طريق التوظيف على أساس المسابقة، وتكون موجهة لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة جامعية أجنبية معادلة معترف بها،
- دورات تكوينية تأهيلية في التسيير وفي الإدارة، منظمة لوقت كامل أو لجزء من الوقت موجهة لإطارات المؤسسات،
- أيام دراسية قصيرة المدى موجهة لمسيري المؤسسات.
تسعى "م ع ج أ"، في إطار النهج الخاص بالنوعية، للحصول على المدى المتوسط، على اعتمادات من شأنها أن ترقي الامتياز والإشعاع الوطني والدولي للشهادات الصادرة عن "م ع ج أ".
يصادق المجلس العلمي بالإجماع على البرامج والشهادات التي تسلّمها "م ع ج أ" وفقا لمدونة الشهادات والشعب والتخصصات المحددة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. يصبح مجلس الإدارة مختصا عندم ا يتعذر على المجلس العلمي عقد مداولاته بالإجماع.