المادة 3
تعدل المادة 4 من الاتفاق على النحو الآتي :
لتحقيق أهدافها، تستفيد "م ع ج أ" من دعم :
بالنسبة للطرف الجزائري :
- من الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، جامعة الجزائر 3، والمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية، والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر، والمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.
تكلف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق بين المتدخلين الجزائريين.
بالنسبة للطرف الفرنسي :
- من غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس (PMICC)،
- من المؤسسات الآتية : معهد كيدج للأعمال School(Business egdeK)، وجامع ة ليل 2، وجامع ة ليون .3 تتكفل غرفة التجارة والصناعة لمحافظة مرسيليا - بروفنس بتنسيق هذا الاتحاد.
يمكن توسيع مجمع المؤسسات الجزائرية والمجمع الفرنسي إلى مؤسسات جزائرية أو فرنسية للتعليم العالي، عامة أو خاصة، والتي ترغب في تقديم دعمها لنشاطات "م ع ج أ".
يمكن للطّرفين اقتراح كل مؤسسة تعليم عالي أخرى للمساهمة من الناحية التقنية في تأسيس وسير عمل هذه المدرسة.
لا يتم تغيير مجمل الأحكام الأخرى التي تنص عليها المادة 4 من الاتفاق.