المادة 2
تعدل المادة 3 من الاتفاق على النحو الآتي :
تضطلع المدرس ة العل يا الج زائرية للأعمال بالمهام الآتية :
- تقديم دورات تكوينية تسلّم على إثرها شهادات في التسيير والإدارة في جميع الشهادات والأطوار 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجامعية الجزائرية لحاملي شهادة البكالوريا وللتلاميذ المتخرجين من المدارس العليا، وكذا للشباب حاملي شهادات التعليم العالي،
- تق ديم دورات ت كوي ن ية ت أه يل ي ة (ماس تر في الأعمال والإدارة، ماستر في الأعمال والإدارة التنفيذية، التكوين المتواصل …) لفائدة الإطارات الناشطة،
- إنشاء مركز للموارد الوثائقية والبيداغوجية للمساهمة في تكوين المكونين ونشر المعرفة ضمن مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.
لا يتم تعديل ما تبقى من المادة .3