المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ملحق اتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة ال عل يا الج زائ ري ة للأع م ال، ال م وقع ب الج زائر في 10 أبريل سنة .2016 إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"،
- اعتبارا منهما لاتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقّعة بالجزائ ر في 4 ديسمبر سنة 2007،
- واعتبارا منهما أنه، منذ إنشائها، نجحت المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، والمشار إليها فيما يأتي ب"م ع ج أ"، في أن تجعل من نفسها مؤسسة امتياز للتعليم العالي في مجال الإدارة والتسيير،
- واعتبارا منهما لإرادة الطرفين للعمل على جعل المدرسة العليا الجزائرية للأعمال مدرسة رائدة في تكوين إطارات رفيعي المستوى في الفضاء الأورومتوسطي،
- واعتبارا م نهما لإرادة الطرف ين لمواصلة التعاون من أجل تحسين وتطوير تنظيم وسير عمل المدرسة العليا الجزائرية للأعمال بهدف تكييفها مع تحولات الاقتصاد الجزائري ومع متطلبات المؤسسات الجزائرية، اتفقت ا على الأحكام الآتية، طبقا لأحكام المادة 21 من الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمّن إنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقّع بالجزائر في 13 يوليو سنة 2004، المشار إليه أدناه ب "الاتفاق" :