المادة 17
1 - تبقى جميع الأحكام الأخرى لهذا الاتفاق دون تغيير، طالما أنها لا تتناقض مع أحكام هذا الملحق.
2 - يخطر كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات المطلوبة الخاصة به، لتنفيذ هذا الملحق.
ويدخل هذا الملحق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام آخر هذه الإشعارات.
3 - يبقى هذا الملحق ساريا طالما ظل هذا الاتفاق ساري المفعول.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المرخص لهما قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الملحق.
حرّر بالجزائر، في 10 أبريل سنة 2016، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية وزيرة التربية الوطنية وزير التعليم العالي والتعليم العالي والبحث العلمي والبحوث طاهر حجار نجاة فالو بلقاسم قوانين