مرسوم رئاسي رقم 17-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-151 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على الملحق باتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016
المادة 16
تعدل المادة 20 من الاتفاق على النحو الآتي :
تضمن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بصفتها الهيئة الوصية على المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الترويج لهذه الأخيرة لدى الشركاء الاقتصاديين، كما تسهر على استدامة سير عملها لدى المؤسسات العمومية والوزارات الجزائرية.