مرسوم رئاسي رقم 17-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-151 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على الملحق باتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016
المادة 15
تعدل المادة 19 من الاتفاق على النحو الآتي :
يمكن المدير العام، في حالة وجود خطر على أمن مرتادي المدرسة ومستخدميها وبعد موافقة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إنجاز أشغال ويقدم تقارير لاحقة بشأنها لمجلس الإدارة وللغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة التي تعود ملكية المباني لها.