المادة 14
تعدل المادة 18 من الاتفاق على النحو الآتي :
ي س هل الط رف ال ج زائري ال دخ ول إلى الجزائر وإقام ة المست خدمين من ال جنس ية الف رنسية وع ائلاتهم وكذا الخ براء الفرن سيين الم كلفين بالقيام بمهمات دعم تقنية و/ أو بيداغوجية.
تستفيد المدرس ة العلي ا الجزائ رية للأعم ال من إعف اء من الحق وق والرسوم الجمركية ومن إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عند استي راد التجهيزات والعتاد وال وثائق اللازمة لسير عملها.
تعفى التكوينات المقدمة من طرف المدرسة العليا الج زائرية للأعمال من الحقوق والرسوم الساري ة المفعول في الجزائر.