مرسوم رئاسي رقم 17-151
· ج.ر عدد 27 لسنة 2017
مرسوم رئاسيّ رقم 17-151 مؤرّخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يتضمّن التصديق على الملحق باتفاق 13 يوليو سنة 2004 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بإنشاء المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016
المادة 13
تعدل المادة 16 من الاتفاق على النحو الآتي :
يخضع المستخدمون المعلّمون والإداريون الفرنسيون لأحكام الاتف اق ات الج زائ ري ة الفرنسية في مجال الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل السارية المفعول. 3 شعبان عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م