المادة 12
تعدل المادة 15 من الاتفاق على النحو الآتي :
يتم توظيف وتسيير المستخدمين من المعلّمين والإداريين الجزائريين الدائمين من طرف المدير العام للمدرسة العليا الجزائرية للأعمال، طبقا للتشريع الجزائري الساري المفعول.
وبهدف اكسابها طابعا دوليا، يمكن المدرسة العليا الجزائرية للأعمال اللجوء إلى مستخدمين إداريين ومعلّمين أجانب.
دون المساس بأحكام المادة 16، لا يخضع المستخدمون الإداري ون والمعلّمون الأجانب للنظ ام الج زائ ري للضم ان الاجتم اعي والتق اع د.
وتكون "م ع ج أ" غير خ اضعة لدف ع اشتراكات هذه الفئات من المستخدمين لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد.
يخضع المستخدمون لسلطة المدير العام، ويتقاضون أجورهم من "م ع ج أ".