المادة 11
تعدل المادة 14 من الاتفاق على النحو الآتي :
تتكون مداخيل المدرسة من حقوق التمدرس ومن أي دخل متعلق بتكوين خ اص كم ا هو مح دد في المادة 13 من الاتفاق.
يمكن ال مدرس ة الع لي ا الج زائري ة للأعمال أن ت قبل، ت حت إش راف مجل س الإدارة، هبات ووصايا وأي مساهمة مال ية تقدم من طرف مؤسسات دولية متعددة الأطراف أو شركات جزائرية أو فرنسية أو جمعيات غير حكومية جزائرية أو فرنسية.
يعد المدير العام الآمر بالصرف الرئيسي.
ولإبرام ال صفق ات، يمت ثل المدي ر العام لإجراء إبرام الصفقات المتضمنة في قانون الصفقات العمومية الجزائري والمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة.
يتم تع يين م حافظ حس ابات من ط رف م ج لس الإدارة، وف ق ا لل تنظ يم ال ج زائري المعمول به.